وَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ أنْ يَسْتَنِيبَ فِى حَجِّ التَّطَوُّعِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وهل يَجُوزُ لمَن يَقْدِرُ على الحَجِّ بنَفْسِه أنْ يَسْتَنِيبَ في حَجِّ التَّطَوُّعِ؟ على رِوايتَيْن. وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخِيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفَائقِ» ، والصَّرْصَرِيُّ في «نَظْمِه» ؛ إحداهما، يجوزُ. وهو المذهبُ. قال في «الفُروعِ» : ويصِحُّ في الأصحِّ. قال في «الخُلَاصَةِ» : ويجوزُ على الأصحِّ. وصحَّحَه في «التَّصْحِيحِ» . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وجزَم به في «الكَافِى» ، و «الوَجِيزِ» ، و «الإفادَاتِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «المُنْتَخَبِ» . وقدَّمه في «الهِدَايَةِ» ، و «الهَادِى» ،