فهرس الكتاب

الصفحة 3911 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدة: يجوزُ لهم الإحْرامُ مِنَ الحَرَمِ والحِلِّ، ولا دَمَ عليهم. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نقَلَه الأثْرَمُ، وابنُ مَنْصُورٍ. ونَصَرَه القاضى وأصحابُه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، إذا فعلَ ذلك، فعليه دَمٌ. وعنه، إنْ أحْرَمَ مِنَ الحِلِّ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت