فهرس الكتاب

الصفحة 3929 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فهو مُحْرِمٌ، لكنْ يُكْرَهُ ويصِحُّ. وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهَبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. نَقل أبو طالِبٍ وسِنْدِيٌّ, يَلْزَمُه الحَجُّ، إلَّا أنْ يُريدَ فَسْخَه بعُمْرَةٍ، فله ذلك. قال القاضى: بِناءً على أصْلِه في فَسْخِ الحَجِّ إلى العُمْرَةِ. وعنه، ينْعَقِدُ عُمْرَةً. اخْتارَه الآجُرِّىُّ، وابنُ حامِدٍ. قال الزَّرْكَشِىُّ: ولعَلَّها أظْهَرُ. وقال: وقد يَنْبَنى الخِلافُ على الخِلافِ في الإِحْرامِ؛ فإنْ قُلْنا: شَرْطٌ. صحَّ كالوُضُوءِ. وإنْ قُلْنا: رُكْنٌ. لم يصِحَّ. وقد يُقالُ على القوْلِ بالشَّرْطِيَّةِ: لا يصِحُّ أيضًا. انتهى. ونقَل عَبْدُ اللهِ، يجْعَلُه عُمْرَةً. ذكَره القاضى مُوافِقًا للأوَّلِ. قال في «الفُروعِ» : ولعَلَّه أرادَ، إنْ صرَفَه إلى عُمْرَةٍ، أجْزَأَ عنها، وإلَّا تحَلَّلَ بعَمَلِها ولا يُجْزِئُ عنها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت