فهرس الكتاب

الصفحة 3937 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فالصَّحيحُ مِن المذهبِ، أنَّه يُكْرَهُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقال الآجُرِّىُّ: يحْرُمُ. وقيل: تَطْيِيبُ ثَوْبِه كتَطْيِيبِ بدَنِه. ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصَنِّفِ هنا. قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت