وَيَجِبُ عَلىَ الْمُتَمتِّعِ وَالْقَارِنِ [63 و] دَمُ نُسُكٍ، إذَا لَم يَكُونَا مِن حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ وَهُمْ أهْلُ مَكَّةَ، وَمَنْ كَان مِنْهَا دُون مَسَافَةِ الْقَصْرِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فقيلَ: تَنْتَقِضُ عُمْرَتُه ويصيرُ مُفْرِدًا بالحَجِّ، يُتمُّه ثم يَعْتَمِرُ. قدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وقيل: لا تَنْتَقِضُ عُمْرَتُه، فإذا رَمَى الجَمْرَةَ، طافَ لها ثم سعَى، ثم طافَ للحَجِّ ثم سعَى. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» ويأْتى، هل للقِرانِ [1] إحْرامَان أو إحْرامٌ واحِدٌ؟ في آخِرِ بابِ الفِدْيَةِ قبلَ قوْلِه: وكلُّ هَدْي أو إطْعام فهو لمَساكِينِ الحَرَم.
قولَه: ويَجِبُ على القارِنِ والمُتَمَتعِ دَمُ نُسُك. فالواجِبُ عليهما دَمُ نُسُكٍ، لا دَمُ جُبْرانٍ. أمَّا القَارِنُ، فيَلْزَمُه دَمٌ،؛ قال المُصَنّفُ، وهو المذهبُ. نصَّ عليه،
(1) فى الأصل، ط: «القران» .