فهرس الكتاب

الصفحة 3976 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عن غيرِ الأوَّلِ والمُصَنِّفُ يُخالِفُ صاحِبَ «التَّلْخِيصِ» في الأصْلَيْن اللَّذَيْن بنَى عليهما. والمَجْدُ يُوافِقُه في الأصْلِ الثَّانى، وظاهِرُ كلامِه مُخالَفَتُه في الأوَّلِ. الثَّانيةُ، لا تُعْتَبرُ هذه الشُّروطُ - في كَوْنِه مُتَمَتِّعًا، على الصَّحيحِ. قدَّمه في «الفُروعِ» ، وقال: ومَعْنَى كلامِ الشَّيْخِ، يعْنِى به المُصَنِّفَ، يُعْتَبَرُ. وجزَم به في «الرعايَةِ» - إلَّا الشَّرْطَ السَّادِسَ، فإن المُتْعَةَ تصِحُّ مِنَ المَكِّىِّ، كغيرِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. ونقَله الجماعَةُ عن أحمدَ، كالإفْرادِ. ونقلَ المَرُّوذِيُّ، ليس لأهْلِ مَكَّةَ مُتْعَة. قال القاضى، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم: مَعْناه، ليس عليهم دَمُ مُتْعَةٍ. وقال الزَّرْكَشِىُّ: قلتُ: قد يقالُ: إنَّ هذا مِنَ الإِمامِ أحمدَ بِناءً على أنَّ العُمْرَةَ لا تجِبُ عليهم، فلا مُتْعَةَ عليهم، أىِ الحَجُّ كافِيهم؛ لعدَمِ وُجوبِها عليهم، فلا حاجةَ لهم إليها. انتهى. وذكَر ابنُ عَقِيلٍ رِوايةً، لا تصِحُّ المُتْعَةُ منهم. قال ابنُ أبى مُوسى: لا مُتْعَةَ لهم. وأطْلَقهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت