وَالْمَرأةُ إِذَا دَخَلَتْ مُتَمَتِّعَةً فَحَاضَتْ، فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ، أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ، وَصَارَتْ قَارِنَةً.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وذكرَ المُصَنِّفُ، عنِ القاضى، أنَّه لا يَلْزَمُ دَم لعدَمِ النِّيَّةِ. وجزَم به في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . الثَّانيةُ، قال في «المُسْتَوْعِبِ» : لا يُسْتَحَبُّ الإحْرامُ بنِيَّةِ الفَسْخِ. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : يُكْرَهُ ذلك. واقْتَصرَ في «الفُروعِ» على حِكايَةِ
قَوْلِهما.
قوله: والمرأةُ إذا دخَلَتْ مُتَمَتِّعَة، فحاضَتْ فخَشِيَتْ فَواتَ الحَجِّ، أحْرَمَتْ