فَمَنْ حَلَقَ أَوْ قَلَّمَ ثَلَاثَةً، فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَعَنْهُ، لَا يَجِبُ إِلَّا فِى أَرْبَعٍ فَصَاعِدًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فمَن حلَق أو قلَّم ثلاثَةً، فعليه دَمٌ. هذا المذهبُ. قالَه القاضى وغيرُه، ونَصَره هو وأصحابُه، ونصَّ عليه. وجزَم به في «الوَجِيزِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الإفادَاتِ» ، و «المَذْهَبِ الأحْمَدِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الفَائقِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الخُلَاصَةِ» ، وغيرِهم. وعنه، لا يجِبُ الدَّمُ إلَّا في أرْبَعِ شَعَراتٍ فَصاعِدًا. نقَلها جماعةٌ. واخْتارَه الخِرَقِىُّ. وقدَّمه فى