فهرس الكتاب

الصفحة 4044 من 14346

إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، أَوْ لا يَجِدَ نَعْلَيْن, فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلَا يَقْطَعْهُمَا، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أو نَعْلَيْن، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن، ولا يقْطَعْهُما، ولا فِدْيَةَ عَلَيه. هذا المذهبُ. نصَّ عليه الإِمامُ أحمدُ في رِوايَةِ الجَماعَةِ، وعليه الأصحابُ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وعنه، إنْ لم يقطَعِ الخُفَّيْن إلى دُونِ الكَعْبَين، فعليه الفِدْيَةُ. قال الخَطَّابِيُّ [1] : العَجَبُ مِنَ

(1) فى: معالم السنن 2/ 176، 177.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت