ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّيْدِ، إذا لَبِسَ مُكْرَهًا.
تنبيه: ظاهرُ قولِه: ولا يَقْطَعْهما. أنَّه لا يجوزُ قَطْعُهما. وهو صحيحٌ. قال الِإمامُ أحمدُ: هو فَسادٌ. واحْتَجَّ المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما بالنَّهْىِ عن إضاعَةِ المالِ. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وجوَّز القَطْعَ أبو الخَطَّابِ وغيرُه. وقالَه القاضى، وابنُ عَقِيلٍ، وأنَّ فائِدَةَ التَّخْصِيصِ، كراهَتُه لغيرِ إحْرامٍ. قال المُصَنِّفُ: