وَتَبَاحُ مَعُونَتُهُ في الوضوءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وتُباحُ مَعُونَتُه، ولا تُستَحَبُّ. وهذا المذهبُ. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : وتُباحُ إعانَتُه على الأصَحِّ. قال في «تَجْريدِ العِنَايَةِ» : وتُباحُ مَعُونَتُه على الأظْهَر. وجَزَمَ به في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الكافِي» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الإفاداتِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الوَجيزِ» ، و «الحاويَين» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «المُنْتَخَب» ، و «ابنِ رَزِينٍ» ، وغيرهم. وقدَّمه في «المغني» ، و «الشرحِ» ، و «الفرَوعِ» ، و «مجمع البحرين» ،