ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَقِىُّ الدِّينِ: يجوزُ له لُبْسُه، ولا فِدْيَةَ عليه؛ لأنَّه ليسَ بخُفٍّ. فلُبْسُ اللَّالِكَةِ والجُمْجُمِ ونحوِهما يَجُوزُ، على الثَّانِى لا الأوَّلِ. وقال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وقِياسُ قَوْلِ الإِمامِ أحمدَ في اللَّالِكَةِ والجُمْجُمِ، عَدمُ لُبْسِهما، لا مع عدَمِ النَّعْلَيْن. الثَّالثةُ، لو وجَد نعْلًا لا يُمْكِنُه لُبْسُها، لَبسَ الخُفَّ، ولا فِدْيَةَ. وقدَّمه في «الفُروعِ» . واخْتارَه المُصَنِّفُ، والشًّارِحُ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. والمَنْصُوصُ عنِ الإمامِ أحمدَ، أنَّ عليه الفِدْيَةَ بلُبْسِ الخُفِّ. وقدَّمه في «الرعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . قلتُ: هذا المذهبُ. الرَّابعةُ، يُباحُ النَّعْلُ كيْفما