فهرس الكتاب

الصفحة 4052 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ونحوِهما، إذا لم يَعْقِدْه. قال الِإمامُ أحمدُ، في مُحْرِمٍ حزَم عِمَامةً على وَسَطِه: لا يعْقِدُها، ويُدْخِلُ بعضَها في بعضٍ. جزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدينِ: يجوزُ له شدُّ وسَطِه بحَبْلٍ وعِمَامَةٍ ونحوِهما، وبرِداءٍ لحاجَةٍ.

قوله: ولا يَعْقِدُ عليه مِنْطَقَةً. اعْلمْ أنَّ المِنْطَقَةَ لا تخْلُو؛ إمَّا أنْ يكُونَ فيها نَفَقَتُه أو لا، فإنْ كان فيها نَفَقَتُه، فحُكْمُها حُكْمُ الهِمْيَانِ، على ما يأْتِى في كلامِ المُصَنِّفِ، وإنْ لم يكُنْ فيها نَفَقَتُه، فلا يخْلُو؛ إمَّا أنْ يَلْبَسَها لوجَعٍ أو لحِاجَةٍ أو غيرِهما، فإنْ لَبِسَها لوَجع أو حاجةٍ، فالصَّحيحُ أنَّه يَفْدِى. وكذا لو لَبِسَها لغيرِ حاجَةٍ بطَريقٍ أوْلَى. وفى «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّرْغِيبِ» رِوايَةٌ؛ أنَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت