فهرس الكتاب

الصفحة 4070 من 14346

وَإِنْ جَلَسَ عِنْدَ الْعَطَّارِ، أَوْ فِى مَوْضِعٍ لِيَشَمَّ الطِّيبَ.، فَشَمَّهُ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَإِلَّا فَلَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جزَم به في «الفُروعِ» . ولم يُوجِبِ المُصَنِّفُ الفِدْيَةَ على كِلا الرِّوايتَيْن. وقال: هو ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ. وجزَم به في «الشَّرْحِ» ، و «الحاوِيَيْن» . وقد ذكَر ذلك القاضى أيضًا في «تَعْلِيقِه» ، لكِنَّه جعَل المَنْعَ مِن أحمدَ بمَعْنَى الكَراهَةِ مِن غيرِ فِدْيَةٍ.

قوله: وإنْ جلَس عندَ العَطَّارِ، أو في مَوضعٍ ليَشَمَّ الطِّيبَ، فَشَمَّه -مثْلَ مَن قصَد الكَعْبَةَ حالَ تَجْمِيرِها- فعليه الفِديَةُ، وإلَّا فلا. متى قصَد شَمَّ الطِّيبِ، حَرُمَ عليه، وعليه الفِدْيَةُ إذا شَمَّ. وهذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وحكَى القاضى في «التَّعْلِيقِ» ، وأبو الخَطَّابِ في «الانْتِصارِ» ، عن ابنِ حامِدٍ، يُباحُ ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت