فهرس الكتاب

الصفحة 4076 من 14346

أَوْ كَانَ لَهُ أَثَرٌ فِى ذَبْحِهِ؛ مِثْلَ أَنْ يُعِيرَهُ سِكِّينًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُحْرِمًا، فَيَكُونَ جَزَاؤُهُ بَيْنَهُمَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ونقَلَه أبو طالِبٍ في المُشِيرِ وفى الذى يُعِينُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقال في «المُبْهِجِ» : إنْ كانتِ الدَّلالَةُ مُلْجِئَة، لَزِمَه الجَزاءُ للمُحْرِمِ، كقَوْلِه: دخَل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت