وَيَمْضِى إلَى التَّنْعِيمِ فَيُحْرِمُ؛ لِيَطُوفَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَهَلْ يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ أوْ شَاةٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يفْسُدُ إنْ بَقِىَ إحْرامُه، وفسَدَ بوَطْئِه. وذكَر أبو بَكْرٍ في «التَّنْبِيهِ» ، أنَّ مَن وَطِئَ في الحَجِّ قبلَ الطَّوافِ، فسَد حَجُّه. وحملَه بعضُهم على ما قبلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ. قال في «المُسْتَوعِبِ» ، عن كلامِ أبى بَكْرٍ: يريدُ إذا لم يكُنْ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ، فلا يكونُ قبلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ. وقال في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» : وإنْ جامَعَ قبلَ تحَلُّلِه الأوَّلِ. وقيل: قبلَ رَمْىِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ. ويأتِى في صِفَةِ الحَجِّ، بِمَ يحْصُلُ التَّحَلُّل الأوَّلُ؟