ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: مفْهومُ كلامِ المُصَنِّف وغيرِه، أنَّ غيرَ الوَجْهِ لا يحْرُمُ تغْطِيَتُه. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه جماهير الأصحابِ. وقال أبو الفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ في «الإيضَاحِ» : والمرأةُ إحْرامُها في وَجْهِها وكَفَّيْها. وقال في «المُبْهِجِ» : وفي الكَفَّيْن رِوايَتان. وقال في «الانْتِصارِ» : المرأة أُبِيحَ لها كشْفُ الوَجْهِ في الصَّلاةِ