ـــــــــــــــــــــــــــــ
المُصَنِّف ككَلامِ الخِرَقِىٍّ، لكِنَّ ابنَ مُنَجَّى شرَح على أنَّه مُحَرَّمٌ، فحمَلَه على ظاهِرِه، ولم يَحْكِ خِلافًا.
فائدة: لا يَحْرُمُ عليها لِباسُ زِينَةٍ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، وزادَ، ويُكْرَهُ. وقال الحَلْوَانِى في «التَّبْصِرَةِ» : يحْرُمُ لِباسُ زِينَةٍ. قال في «الفُروعِ» : ويتَوَجَّهُ أنَّه كحَلْىٍ.
قوله: وَلا تَكْتَحِلُ بالإِثْمِدِ. ونحوِه. قال الشَّارِحُ، تبَعًا للمُصَنِّفِ في «المُغْنِي» : الكَحْلُ بالإثْمِدِ مَكرُوهٌ للمرْأةِ والرَّجُلِ، وإنَّما خُصَّتِ المرأةُ بالذِّكْرِ