فهرس الكتاب

الصفحة 4164 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقال في «الوَاضِحِ» : يجوزُ لُبْسُه ما لم يَنْفُضْ عليه. وسبَق في آخرِ بابِ سَتْرِ العَوْرَةِ، أنَّه يُكْرَهُ للرَّجُلِ في غيرِ الإِحْرامِ، ففيه أوْلَى. وأما الكُحْلِىُّ وغيرُه مِنَ الصِّباغِ، فالصَّحيحُ مِن المذهبِ، أنَّه يجوزُ لُبْسُه مِن غيرِ اسْتِحْبابٍ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به المُصَنِّفُ وغيرُه. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقال في «الرِّعايَةِ» وغيرِها: يُسَنُّ لُبْسُ ذلك. قال في «الفُروعَ» : وهو أظْهَرُ.

قوله: والخِضابُ بالحِنَّاء. يعْنِى، لا بأسَ به للمَرْأةِ في إحْرامِها. وهو اخْتِيارُ المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ، فإنَّهَما قالَا: لا بأْسَ به. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت