ـــــــــــــــــــــــــــــ
كُلِّه [1] من حيثُ الجُمْلَةُ. أمَّا [مِن حيثُ] [2] التَّفْصيلُ، فإنْ كان بالصِّيامِ، فيُجْزِئُه ثَلاَثَةُ أيَّام. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقالَه الإمامُ أحمدُ والأصحابُ. وقال الآجُرِّىُّ: يصُومُ ثَلاَثةَ أيَّام في الحَجِّ، وسَبْعَةً إذا رجَع. وإنْ كان بالإطْعامِ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ والرِّوايتَيْن، أنَّه يُطْعِمُ لكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ. كما جزَم به المُصَنِّفُ هنا. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «المنَوِّرِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» . وقدَّمه في «الفَائقِ» ، و «الفُروعِ» ، وهى أشْهَرُ. وعنه، لا يُجْزِئُه إلَّا نِصْفُ صاعِ بُرٍّ لكُلِّ مِسْكينٍ كغيرِه. وجزَم به في «الكَافِى» . وأطْلَقَهما في «المُغْنِى» ،
(1) زيادة من: ش.
(2) سقط: من الأصل، ط.