ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهب. وهو ظاهِرُ كلامِه في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، [و «المُحَرر» ] [1] ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وعنه، يجِبُ الدَّمُ، إلَّا أنْ يفْعلَه لعُذْرٍ، فيُخَيَّرَ. جزَم به القاضى وأصحابُه في كُتُبِ الخِلَافِ. قال المُصَنِّفُ: اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. فعلى هذه الرِّوايَةِ، يتَعَيَّنُ الدَّمُ، فإنْ عَدِمَه أطْعَمَ، فإنْ تعَذَّر صامَ، فيكونُ علي التَّرْتِيبِ.
فائدة: يجوزُ له تقْديمُ. الكفَّارَةِ على الحَلْقِ، ككَفَّارَةِ اليَمِين.
(1) زيادة من: ش.