وَعَنْهُ، إنْ تَرَكَ الصّوْمَ لِعُذْرٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا قَضَاؤُهُ، وَإنْ تَرَكَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَعَلَيْهِ دَمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «المُنَوِّرِ» ، و «المُنتخَبِ» [1] . واخْتارَها الخِرَقِىُّ، وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الفَائقِ» . وعنه، إنْ ترَك الصَّوْمَ لعُذْرٍ، لم يَلْزَمْه إلَّا قَضاؤُه، وإنْ ترَكَه لغيرِ عُذْر، فعليه مع فِعْلِه دَمٌ. اخْتارَه القاضى في «المُجَرَّدِ» . وجزَم به في «الهِدَايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «التَّلْخِيصِ» ، فى
(1) سقط من: ط.