فهرس الكتاب

الصفحة 4199 من 14346

وَإنْ وَجَبَ، وَلَمْ يَشْرَعْ فِيهِ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ الِانْتِقَالُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بل وفى كلامِ بعضِهم تصْرِيحٌ به.

قوله: وإن وجَب، ولم يَشْرَعْ فيه، فهل يَلْزَمُه الانْتِقالُ؟ على رِوايتَيْن. وأطْلَقهما في «الكَافِى» ، و «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «الفَائقِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، وغيرِهم؛ إحداهما، لا يَلْزَمُه. وهى المذهبُ. قال في «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» : هذه المذهبُ. انتهى. وصحَّحَه في «الهِدايَةِ» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت