فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الشَّرْحِ» ، و «ابنِ تميمٍ» ، و «ابنِ عُبَيدان» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَين» ، و «الفائقِ» ، إحْدَاهما، الإباحَةُ. وهو المذهبُ. اخْتارَه أبو المَعالِي في «النِّهايَةِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، وابنُ رَزِين في «شَرْحِه» . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، يُباحُ. صَحَّحه في «التَّصْحيحِ» . قال في «مَجْمَع البَحْرَين» : يجوزُ المسْحُ عليها في أظْهَرِ الرِّوايتَين. قال في «نَظْمِه» : هذا المَنْصورُ. واخْتارَه الخَلَّالُ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وجَزَمَ به في «الوَجيزِ» ، و «الإِفاداتِ» ، وناظمُ «المُفْرَداتِ» ، وهو منها. وقال صاحِبُ «التبصِرَةِ» : يُباحُ إذا كانتْ محْبوسَة تحتَ حَلْقِه بشيءٍ. قال في «الفائقِ» : ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت