فهرس الكتاب

الصفحة 4220 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

للكفَّارَةِ، فأوْجَبَها، كالأوَّلِ. قال في «الفُروع» : فيتوَجَّهُ تخْرِيجٌ في غيرِه. وعنه، إنْ تعَدَّدَ سبَبُ المَحْظُورِ، مِثْلَ أنْ لَبِسَ لشِدَّةِ الحَرِّ، ثم لَبِسَ للبَرْدِ، ثم للمَرضِ، فعليه كفَّاراتٌ، وإلَّا واحِدَةٌ. ونقَل الأَثْرَمُ في مَن لَبِسَ قَمِيصًا أو جُبَّةً وعِمَامَةً لعِلَّةٍ واحدةٍ، فكفَّارَة واحدَةٌ. قلتُ: فإنِ اعْتَلَّ فلَبِسَ جُبَّةً، ثم بَرِئَ، ثم اعْتَلَّ فَلِبسَ جُبَّة؟ قال: عليه كفَّارَتان. وقال ابنُ أبِى مُوسى في «الإرْشَادِ» : إنْ لَبِسَ وغطَّى رأْسَه مُتَفرِّقًا، وجَب عليه دَمان، وإنْ كان في وَقْتٍ واحدٍ، فعلى رِوايتَيْن. انتهى.

قوله: وإنْ كفَّر عنِ الأَوَّلِ، لَزِمَتْه للثَّانى كَفَّارةٌ. هذا المذهبُ، وعليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت