ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى الهدىِ مالا يُضَحَّى به، على ما يأْتِى في بابِ الأُضْحِيَةِ.
قوله: ومَن وَجَبتْ عليه بَدَنَة، أجْزَأئه بقَرَة. وكذا عكْسُها، وتُجْزِئُه أيضًا البقَرَةُ في جَزاءِ الصَّيْدِ عنِ البَدَنَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جاهيرُ الأصحاب. وقيلَ: لا تُجْزِئُه؛ لأنَّها تُشْبِهُ النعامَةَ. وذكَر القاضى وغيرُه رِوايَةً في غيرِ النًّذرِ، لا تُجْزِى البَقَرَةُ عنِ البَدَنَةِ مُطْلَقًا، إلَّا لعَدَمِها، وقدَّمه فى