فهرس الكتاب

الصفحة 4267 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والمُصَنِّفُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقال أبو الخَطابِ: يجِبُ فيها مِثْلُها. وهو المذهبُ، جزَم به في «المُذْهبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَة» ، و «الهادِى» ، و «التَّلْخِيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَررِ» ، و «النظْمِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفَائقِ» ، وأطْلَقَهما في «الشرحِ» . وقيل: يَضْمَنُ بقِيمَةِ مِثْلِها أو بحائلٍ؛ لأنَّ هذا لا يزِيدُ في لَحْمِها كَلَوْنِها. قالَه في «الفَائقِ» على الأوَّلِ. ولو فَداها بغيرِ ماخِضٍ فاحتِمالان. وقال في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» : وتُفْدَى الماخِضُ بمِثْلِها، فإنْ عَدِمَ الماخِضَ فقِيمَةُ ماخِضٍ مِثْلِها. وقيلَ: قِيمَةُ [1] غيرِ ماخِض.

فائدتان؛ إحداهما، لو جنَى على حامِلٍ، فألقَتْ جَنِينَها مَيِّتًا، ضَمِنَ نقْصَ الأمِّ فقط. وهذا المذهبُ. وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهما.

(1) فى الأصل، ط: «قيمته» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت