فهرس الكتاب

الصفحة 4269 من 14346

وَيَجُوزُ فِدَاءُ أَعوَرَ مِنْ عَيْنٍ بأعوَرَ مِنْ عَيْنٍ أُخْرَى، وَفِدَاءُ الذَّكَرِ بِالأُنْثَى، وَفِى فِدَائِها بِهِ وَجْهانِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الثانية، قوله: ويَجُوزُ فِدَاءُ أعوَرَ مِن عَيْن بأعوَرَ مِن أخْرَى. وهذا بلا نِزاعٍ، وكذا يجوزُ فِداءُ أعْرَجَ مِن قائمةٍ بأعْرَجَ مِن أخْرَى؛ لأنَّه يَسِيرٌ. ولا يجوزُ فِداءُ أعْوَرَ بأعْرَجَ ولا عكْسُه؛ لعدم المُماثَلَةِ.

قوله: ويَجُوزُ فِدَاءُ الذَّكَرِ بالأنْثَى، وفى فِدائِها به وَجْهان. وأطْلَقهما في «الهِدَايَة» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الكَافِى» ، و «التَّلْخِيصِ» ، و «البُلْغةِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الهادِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «الفَائق» ؛ أحدُهما، لا يجوزُ. صحَّحَه في «النَّظْمِ» . قال في «الخُلَاصَةِ» : والأُنْثَى أفْضَلُ، فيَفْدِى بها. واقْتَصرَ عليه. وقال في «المُحَرَّرِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» : تُفْدَى أُنْثَى بمِثْلِها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت