الْحَرَمِ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ. وَإنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِسَهْمِهِ، ضَمِنَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبُ، ونصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في «المُذْهَبِ» و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» : هذا ظاهِرُ المذهبِ. وصحَّحَه في «التَّصْحِيحِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الهِدَايَةِ» و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلَاصَةِ» , و «الهَادِى» و «التَّلْخِيصِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» و «الحاوِيَيْن» ، و «الفُروعِ» و «الفَائقِ» وغيرِهم. والثَّانى، يَضْمَنُه مُطْلَقًا. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. وعنه، يضْمَنُه إنْ أرْسَلَه بقُرْبِ الحَرَمِ؛ لتَفْريطِه، وإلَّا فلا. وجزَم به في «الإفادَاتِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» و «المُنتخَبِ» . واخْتارَه ابنُ أبِى مُوسَى، وابنُ عَقِيلٍ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . والخِلافُ رِواياتٌ عن أحمدَ. وأطْلَقَهُنَّ في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . فعلى الرِّوايَةِ الثَّالثةِ، لو قتَل الكَلْبُ صَيْدًا غيرَ الصَّيْدِ المَرْسُولِ إليه، لم يضْمَنْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ» ، و «المُغْنِى»