فهرس الكتاب

الصفحة 4296 من 14346

فَصْلٌ: وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ وَحَشِيشِهِ، إِلَّا الْيَابِسَ وَالإذْخِرَ، وَمَا زَرَعَهُ الْآدَمِىُّ. وَفِى جَوَازِ الرَّعْىِ وَجْهَانِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويُكْرَهُ أكْلُه؛ لمَوْتِه في الحَرَمِ. قال في «الفُروعِ» : كذا قال. الثَّانيةُ، يَحْرُمُ عليه الصَّيْدُ في هذه المَواضِعِ، سَواءٌ ضَمِنَه أوْ لا؛ لأنَّه قتْلٌ في الحَرَمِ، ولأنَّه سبَبُ تَلَفِه.

قوله: ويَحْرُمُ قَلْعُ شَجَرِ الحَرَمِ وحَشيشِه. يَحْرُمُ قَلْعُ شجَرِ الحَرَمِ إجْماعًا. والمذهبُ، وعليه الأصحابُ، أنَّه يحْرُمُ قَلْعُ حَشِيشِه ونَباتِه، حتى السِّواكُ والوَرَقُ، إلَّا اليابِسَ، فإنَّه مُباحٌ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ، وفيه احْتِمالٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت