فهرس الكتاب

الصفحة 4302 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الكَافِى» ، و «المُغْنِى» ، و «التلْخِيصِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «الفَائقِ» ، وغيرِهم؛ أحدُهما، لا يجوزُ. جزَم به أبو الخَطَّابِ، وابنُ البنَّا، وغيرُهما في كُتُبِ الخِلَافِ، ونَصَره القاضى [فى «الخِلافِ» ] (1) ، وابنُه، وغيرُهما. وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزينٍ» . وجزَم به الأزَجِىُّ في «المُنْتَخَبِ» ، «التَّنْبِيهِ» ، و «رءُوس المسَائلِ» . وصحَّحَه في «تَصْحِيحِ المُحَرَّرِ» ] [1] . والوَجْهُ الثَّانى، يجوزُ. اخْتارَه أبو حَفْصٍ العُكْبَرِىُّ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «الإفادَاتِ» . قلتُ: وهو الصَّوابُ. وقال القاضى في «التَّعْلِيقِ» : محَلُّ الخِلافِ، إذا أدْخَلَ بَهائِمَه لرَعْيِه، فأمَّا إنْ أدْخلَها لحاجَةٍ، لم يَضْمَنْه.

تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لا يجوزُ الاحْتِشَاشُ للبَهائمِ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقد منَع المُصَنِّفُ في أولِ البابِ مِنَ الاحْتِشاشِ مُطْلَقا. وقال في «المُسْتَوْعِبِ» : إنِ احْتَشَّه لبَهائمِه فهو

(1) زيادة من: ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت