فهرس الكتاب

الصفحة 4327 من 14346

ثُمَّ يَبْتَدِئُ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ، إِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا، أوْ طَوَافِ الْقُدُومِ، إنْ كَانَ مُفْرِدًا أوْ قَارِنًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ثم يَبْتَدِئُ بطَوافِ العُمْرَةِ، إنْ كان مُعْتَمِرًا، أو طَوافِ القُدُومِ، إنْ كان مُفْرِدًا أو قَارِنًا. هذا المذهبُ بلا ريْبٍ. أعْنِى، أنَّه لا يبْتَدِئُ بشئٍ أوَّلَ مِنَ الطَّوافِ ما لم تَقُمِ [1] الصَّلاةُ. وقطَع به كثيرٌ مِنَ الأصحابِ؛ منهم صاحبُ «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، والمُصَنِّفُ، وغيرُهم. وقدمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال: هو المذهبُ. انتهى. وجزَم في «الفُصُولِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخِيصِ» ، و «التَّرْغيبِ» ، و «البُلْغةِ» ، و «الرِّعايَة» ، وغيرِهم، يفْعَلُ ذلك بعدَ تحِيَّةِ المسْجدِ. قال في «التلْخيصِ» وغيرِه: والطّوافُ تحِيَّةُ الكَعْبَةِ.

(1) فى الأصل، ط: «تقام بها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت