ـــــــــــــــــــــــــــــ
والاضْطِباعَ في هذا الطَّوافِ، أو لم يَسْعَ في طوافِ القُدومِ، أتَى بهما في طَوافِ الزِّيارَةِ أو غيرِه. وظاهرُ كلامِ الخِرَقِىِّ، أنَّه يقْضِيه إذا ترَكَه عامِدًا. قال الزَّرْكَشِيُّ: قد يُحْمَلُ على اسْتِحْبابِ الإِعادةِ. الثَّانيةُ، لو طافَ راكِبًا، لم يَرْمُلْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. صحَّحه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وقدَّمه في «الفائقِ» ،