ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه. وذكَرَه الخِرَقِىُّ، والقاضى، وصاحِبُ «التَّلْخيصِ» ، والمَجْدُ، وغيرُهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» . [وقطَع المُصَنِّفُ، وتَبِعَه الشَّارِحُ، بالجوازِ لعُذْرٍ ولغيرِ عُذْرٍ] [1] . وأمَّا إذا طِيفَ به محْمولًا، فقدَّم المُصَنِّفُ، أنَّه يصِحُّ مُطْلَقًا. وتحْريرُه، إنْ كان لعُذْرٍ، أجْزَأ، قوْلًا واحِدًا بشَرْطِه. وإنْ كان لغيرِ عُذْرٍ، فالذى قدَّمه المُصَنِّفُ إحْدَى الرِّوايتَيْن. قال ابنُ مُنَجَّى: هذا المذهبُ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «التَّلْخِيصِ» . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يُجْزِئُه. وهو المذهبُ. ولمَّا قدَّم في «الفُروعِ» عدَمَ الإجْزاءِ في الطَّوافِ راكِبًا لغيرِ عُذْرٍ، وحكَى الخِلاف، قال: وكذا المَحْمولُ. وقدمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» ، وناظِمُ «المفْرَداتِ» ، وهو منها. واخْتارَه القاضى أخِيرًا، والشَّريفُ أبو جَعْفَرٍ، كالطَّوافِ راكِبًا.
فائدة: إذا طِيفَ به محْمولًا، لم يَخْكُ من أحْوالٍ؛ أحدُها، أنْ ينْوِيا جميعًا عنِ المَحْمولِ، فتَخْتَصُّ الصِّحَّةُ به. الثَّانى، أنْ ينْوِيا جميعًا عن الحاملِ، فيَصِحُّ له فقط،
(1) زيادة من: ش.