فهرس الكتاب

الصفحة 4365 من 14346

وَإنْ أحْدَثَ في بَعْضِ طَوَافِهِ، أوْ قَطَعَهُ بِفَصْلٍ طَوِيلٍ، ابْتَدَأهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والعُرْيانُ كالمُحْدِثِ، فيما تقَدَّم مِن أحْكامِه.

قوله: وإنْ أحْدَثَ في بعضِ طَوافِه، أو قطَعَه بفَصْلٍ طويلٍ، ابتَدَأه. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ؛ لأنَّ المُوالاةَ شَرْطٌ. واعْلَمْ أنَّ حُكْمَ الطَّائفِ إذا أحْدَثَ في أثْناءِ طَوافِه، حُكْمُ المُصَلِّى إذا أحْدَثَ في صَلاتِه، خِلافًا ومذهبًا، على ما تقدَّم. ذكَرَه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت