ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحَجِّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال في «المُسْتَوْعِب» ، و «التَّرْغيبِ» ، و «التَّلْخيصِ» : والحَلْقُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ أفْضَلُ مِنَ التقْصيرِ. وقال في «المُحَرَّرِ» : حلَق أو قصَّر، وحَلَّ منهما.
قوله: إلَّا أنْ يكونَ المُتَمَتِّعُ قد ساقَ هَدْيًا، فلا يحِلُّ حتى يَحُجَّ. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: يحِلُّ، كمَن