ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى مِنًى فَيُصَلِّى بِهَا الظُّهْرَ، وَيَبِيتُ بِهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحرَمِ واجِبًا، فلو أحَلَّ به، كان عليه دَمٌ. وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن. جزَم به المُصَنِّفُ، وقال: إنْ مَرَّ مِنَ الحَرَمِ قبلَ مُضِيه إلى عرفَةَ , [فلا دَمَ عليه. و] [1] الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يجوزُ ويصِحُّ، ولا دَمَ عليه. نقَله الأَثْرَمُ، وابنُ مَنْصورٍ. ونَصَره القاضى وأصحابُه. وقدمه في «الفُروعِ» ، كما تقدم في مَن أحْرَمَ مِنَ الحَرَمِ. وأطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم، في وُجوبِ الدَّمِ. وتقدَّم ذلك بأتَم مِن هذا في بابِ المَواقيتِ، بعدَ قولِه: وأهْلُ مكَّةَ، إذا أرادُوا الحَجَّ، فمِن مَكَّةَ.
تنبيهان؛ أحدُهما، قولُه: ثم يَخْرُجُ إلى مِنًى. يُسْتَحَبُّ أنْ يكونَ خُروجُه قبلَ
(1) فى الأصل، ط: «فى» .