فهرس الكتاب

الصفحة 4420 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تنبيه: مَحَلُّ وُجوبِ الدَّمِ، إذا لم يَعُدْ إلى المَوْقِفِ قبلَ الغُروبِ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال في «الإِيضاحِ» : ولم يَعُدْ إلى الموْقِفِ قبلَ الفَجْرِ. وقالَه ابنُ عَقِيل في «مُفْرَداتِه» . فإنْ عادَ إلى المَوْقِفِ قبلَ الغُروبِ أو قبلَ الفَجْرِ، عندَ مَن يقولُ به، فلا دَمَ عليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُهم. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: عليه دَمٌ، ولو عادَ مُطْلَقًا. وفى «الواضِحِ» ، ولا عُذْرَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت