فهرس الكتاب

الصفحة 4461 من 14346

وَالْحِلَاقُ وَالتَّقْصِيرُ نُسُكٌ، إِنْ أخَّرَهُ عَنْ أَيَّامِ مِنًى، فَهَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعَقْدَ النِّكاحِ. [قال ابنُ نَصْرِ اللَّهِ في «حَواشِيه» : وهو الصَّحيحُ] [1] . وظاهِرُ كلامِ أبى الخَطَّابِ، وابنِ شِهَابٍ، وابنِ الجَوْزِىِّ، حِلُّ العَقْدِ. وقالَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، وذكَرَه عن أحمدَ. وعنه، إلَّا الوَطْءَ في الفَرْجِ.

قوله: والحِلاقُ والتَّقْصِيرُ نُسُكٌ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، فيَلْزَمُه في تَرْكِه دَمٌ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هما نُسُكٌ في الحَجِّ والعُمْرَةِ، في ظاهرِ المذهبِ.

(1) سقط من: الأصل، ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت