وَالْحِلَاقُ وَالتَّقْصِيرُ نُسُكٌ، إِنْ أخَّرَهُ عَنْ أَيَّامِ مِنًى، فَهَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعَقْدَ النِّكاحِ. [قال ابنُ نَصْرِ اللَّهِ في «حَواشِيه» : وهو الصَّحيحُ] [1] . وظاهِرُ كلامِ أبى الخَطَّابِ، وابنِ شِهَابٍ، وابنِ الجَوْزِىِّ، حِلُّ العَقْدِ. وقالَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، وذكَرَه عن أحمدَ. وعنه، إلَّا الوَطْءَ في الفَرْجِ.
قوله: والحِلاقُ والتَّقْصِيرُ نُسُكٌ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، فيَلْزَمُه في تَرْكِه دَمٌ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هما نُسُكٌ في الحَجِّ والعُمْرَةِ، في ظاهرِ المذهبِ.
(1) سقط من: الأصل، ط.