فهرس الكتاب

الصفحة 4495 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وفى حَصَاةٍ أو لَيْلَةٍ واحِدَةٍ ما في حَلْقِ شَعَرَهِ. إذا ترَك حَصاةً، وجَب عليه ما يَجِبُ في حَلْقِ شَعَرَهِ. على ما مضَى في أوَّلِ بابِ مَحْظوراتِ الإِحْرامِ. وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وقدَّمه في «الفُروعِ» . قال القاضى: وظاهِرُ نقْلِ الأَثْرَمِ، يتَصَدَّقُ بشئٍ. وعنه، ذلك في العَمْدِ. وعنه، عليه دَمٌ. جزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الفائقِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . قال في «الفُروعِ» : وهو خِلافُ نقْلِ الجماعَةِ والأصحابِ. قال ابنُ عَقِيلٍ: ضَعَّفَه شيْخُنا؛ لعدَمِ الدَّليلِ. وعنه، لا شئَ فيها.

فائدة: لو ترَك حَصاتَيْن، فإنْ قُلْنا: في الحَصاةِ ما في حَلْقِ شَعَرَةٍ. ففى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت