فهرس الكتاب

الصفحة 4536 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اخْتارَ في «الهَدْى» ، أنَّ العُمْرَةَ في أشْهُرِ الحَجِّ أفْضَلُ، ومالَ إلى أنَّ فِعْلَها في أشْهُرِ الحَجِّ أفْضَلُ مِن فِعْلِها في رَمَضانَ. الرَّابعةُ، لا يُكْرَهُ الإِحْرامُ بها يومَ عَرَفَةَ والنَّحْرِ وأيَّامَ التَّشْريقِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نقَل أبو الحارِثِ، يَعْتَمِرُ متى شاءَ. وذكَر بعضُ الأصحابِ رِوايَةً، يُكْرَهُ. قال في «الفائقِ» : زادَ أبو الحُسَيْنِ، يَوْمَ عَرَفَةَ، في أصحِّ الرِّوايتَيْن. وذكَر في «الرِّعايَةِ» ، يُكْرَهُ في أيَّامِ التَّشْريقِ. وقال: ومَن أحْرَمَ بها قبلَ مِيقاتِها، لم تصِحَّ في وَجْهٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت