ـــــــــــــــــــــــــــــ
إحْداهُنَّ، هو رُكْنٌ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وصحَّحه في «التَّلْخيصِ» ، و «المُحَرَّرِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، هو سُنَّةٌ. وأطْلقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» . والرِّوايَةُ الثَّالثةُ، هو واجِبٌ. اخْتارَه أبو الحَسَنِ التَّمِيمِىُّ، والقاضى، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفائقِ» ، وغيرُهم. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنْتَخَبِ» . وأطْلقَهُنَّ في «المُذْهَبِ» . وأمَّا الإِحْرامُ، وهو النِّيَّةُ، فقدَّم المُصَنِّفُ أنَّه غيرُ رُكْنٍ، فيَحْتَمِلُ أنَّه واجِبٌ. وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ. ذكَرَها القاضى في «المُجَرَّدِ» . نقَلَه عنه في «التَّلْخيصِ» . وحكَاها فى