إحْدَاهُمَا، عَلَيْهِ هَدْىٌ يَذْبَحُهُ فِى حَجَّةِ الْقَضَاءِ، إِنْ قُلْنَا: عَلَيْهِ قَضَاءٌ. وَإلَّا ذَبَحَهُ فِى عَامِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الفائقِ» ؛ إحداهما، يَلزَمُه هَدْىٌ. وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وصحَّحه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزينٍ» ، و «التَّصْحيحِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الحاوِيَيْن» . قال الزَّرْكَشِىُّ: هى أصَحُّهما عندَ الأصحابِ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا هَدْىَ عليه. فعلى المذهبِ، لا فَرْقَ يينَ أنْ يكونَ ساقَ هَدْيًا، أم لا. نصَّ عليه. ويذْبَحُ الهَدْى في حجَّةِ القَضاءِ، إنْ قُلْنا: عليه قَضاءٌ. وإلَّا ذَبَجَه في عامِه. قال في «المُسْتَوْعِبِ» : إنْ كان قد ساقَ هَدْيًا، نَحَرَه، ولم يُجْزِئْه عن دَمِ الفَواتِ. وقالَه. ابنُ أبى مُوسى، وصاحِبُ