فهرس الكتاب

الصفحة 4584 من 14346

وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ؛ وَهُوَ مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالثَّنِىُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أحَبُّ إليْنا مِنَ النَّعْجَةِ. قال المُصَنِّفُ: والكَبْشُ في الأُضْحِيَةِ أفْضَلُ الغَنَمِ [1] ؛ لأنَّها أُضْحِيَةُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكَرَه ابنُ أبِى مُوسى.

قوله: ولا يُجْزِئُ إلَّا الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: يجوزُ التَّضْحِيَةُ بما كان أصْغَرَ مِنَ الجَذَعِ

(1) فى النسخ: «من الغنم» والتصويب من المغنى 13/ 366.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت