الْمَعْزِ مَا لَهُ سَنَةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقال في «الإِرْشادِ» : لِثَنِىِّ الإِبلِ سِتُّ سِنِين كامِلَةً، ولثَنِىِّ البَقَرِ ثَلاثُ سِنِين كامِلَةً. وجزَم به في «الجامِعِ الصَّغِيرِ» .
فائدتان؛ إحْداهما، يُجْزِئُ أعْلَى سِنًّا ممَّا تقدَّم. قال في «الفُروعِ» : ويُجْزِئُ أعْلَى سِنًّا. وفى «التَّنْبِيهِ» ، وبِنْتُ المَخاضِ عن واحدٍ. وحُكِىَ رِوايةً. ونَقَل أبو طالِبٍ، جَذَعُ إبِلٍ أو بَقَرٍ عن واحدٍ. اخْتارَه الخَلَّالُ. وسأَلَه حَرْبٌ، أتُجْزِئُ عن ثَلاثٍ؟ قال: يُرْوَى عنِ الحسَنِ. وكأنَّه سهَّل فيه. انتهى. وقال في «الرِّعايَةِ» : وقيل: تُجْزِئُ بِنْتُ مَخاضٍ عن واحدٍ. قال أبو بَكْرٍ في «التَّنْبِيهِ» : تُجْزِئُ بِنْتُ المَخاضِ عن واحدٍ. الثَّانيةُ، لا يُجْزِئُ بقَرُ الوَحْشِ في الأُضْحِيَةِ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، كالزَّكاةِ. قال في «الفُروعِ» : لا يُجْزِئُ في هَدْىٍ ولا أُضْحِيَةٍ في أشْهَرِ الوَجْهَيْن. وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهما. وقيل: يُجْزِئُ.