ـــــــــــــــــــــــــــــ
والقِسْمَةُ بَيْعٌ؟ فأجابَ بأنَّها إفْرازٌ. قال في «الفُروعِ» : فدَلَّ على المَنْعِ، إنْ قُلْنا: هى بَيْعٌ. انتهى. قال في «الرِّعايَةِ» : ولهم قِسْمَتُها إنْ جازَ إبْدالُها. وقيل: أو حَرُمَ. وقُلْنا: هى إفْرازُ حَقٍّ. وإلَّا مَلَّكَه رَبُّه للفُقَراءِ المُسْتَحِقِّين، فبَاعُوه [1] إنْ
(1) فى الأصل، ط: «فأباعوه» .