فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 14346

ويُجْزِئُهُ مَسْحُ أَكْثَرِهَا، وَقِيلَ: لَا يُجْزِئُهُ إلا مَسْحُ جَمِيعِهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يُفَرِّقْ أحمدُ. قال ابنُ عَقِيلٍ في «المُفْرَداتِ» : وهو مذهبُه. واخْتارَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ وغيرُه جوازَ المسْحِ، وقال: هي القَلانِسُ.

قوله: ويُجْزِئُه مسْحُ أكثرِها. هذا المذهبُ، وعليه الجمهورُ، وجزَم به كثيرٌ منهم. وقيل: لا يجوزُ إلَّا مسْحُ جميعِها. وهو رِوايَةٌ. واخْتارَه أبو حَفْصٍ البَرْمَكِيُّ. وقال بعضُ الأصحابِ: الخِلافُ هنا مَبْنِيٌّ على الخِلافِ في مسْحِ الرَّأْسِ. قال في «مَجْمَعِ البَحْرَين» : وإنْ قُلْنا: يُجْزِئُ أكْثَرُ الرأس وقَدْرُ النَّاصِيَةِ. أجْزَأَ مِثْلُه في العِمامَةِ، وَجْهًا واحِدًا، بل أوْلَى. انتهى. وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : وقيل: يُجْزِئُ مسْحُ وَسَطِ العِمامَةِ وحدَه. وعنه، يجبُ أيضًا مسْحُ ما جَرَتِ العادَةُ بكَشْفِه مع مسْحِ العِمامَةِ. وعنه، والأُذُنَين أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت