وَلَا تُجْزِئُ في لَيْلَتِهِمَا، في قَوْلِ الْخِرَقِىِّ. وَقَالَ غَيْرُهُ: يُجْزِئُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اليَوْمَ الأوَّلَ، عَقِيبَ الصَّلاةِ والخُطبَةِ وذَبْحِ الإِمامِ، إنْ كان.
قوله: ولا يُجْزِئُ في ليلَتِهما، في قول الخِرَقِىِّ. وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ. نصَّ عليه في رِوايَةِ الأَثْرَمِ. واخْتارَها جماعَةٌ، منهمُ الخَلَّالُ. قال: وهى رِوايَةُ الجماعَةِ. وجزَم به في «الإيضاحِ» ، و «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «المُغْنِى» . وقال غيرُه: يُجْزِئُ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، منهم القاضى وأصحابُه. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: اخْتارَه أصحابُنا