فهرس الكتاب

الصفحة 4626 من 14346

وَلَهُ رُكُوبُهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ، مَا لَمْ يَضُرَّ بِهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تنبيهان؛ أحدُهما، ظاهِرُ قوْلِه: إلَّا بخَيْر منه. أنَّه لا يجوزُ بمِثْلِه. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، سواءٌ كان في الهَدْى أو الأُضْحِيَةِ، وسَواءٌ كان في الإِبدالِ أو الشِّراءِ. نصَّ عليه. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، ونَصَراه، و «الفائقِ» ، و «الفُروعِ» . وقيل: يَجُوزُ بمِثْلِه. نصَّ عليه. قال الإِمامُ أحمدُ: ما لم يَكُنْ أهْزَلَ. وهما احْتِمالَان للقاضى. وأطْلَقهما في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخِيصِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» . الثَّانى، مفْهومُ قولِه: ولهْ رُكوبُها عندَ الحاجَةِ. أنَّه لا يجوزُ عندَ عَدَمِها. وهو صَحيحٌ، وهو المذهبُ. وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «الرِّعايَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت