ـــــــــــــــــــــــــــــ
وغيرِه. وأباحَ الأَكْلَ منه القاضى، وأبو الخَطَّابِ في «الانْتِصارِ» ، مع فقرِه. واخْتارَ في «التَّبْصِرَةِ» إباحَتَه لرفيقِه الفَقيرِ. وقوْلُه: ولا أحدٌ مِن رُفْقَتِه. قال في «الوَجيزِ» : ولا يأْكُلُ هو ولا خاصَّتُه منه. قلتُ: وهو مُرادُ غيرِه. وقد صرَّح الأصحابُ بأنَّ الرُّفْقَةَ الَّذِين معه، ممَّن تَلْزَمُه مُؤْنَتُه في السَّفَرِ.